الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
63
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
بقي هنا شيء : وهو أنّ ما أفاده في متن « تحرير الوسيلة » : « من أنّ المحارم كلّ من يحرم نكاحه من حيث النسب ، أو الرضاع ، أو المصاهرة » هل يتمّ على كلّيته فإنّ من المحرّمات الأبدية النكاح في العدّة ، أو بذات البعل مع شروطه ، وهو داخل في عنوان المصاهرة ؛ بناءً على كون المراد به العقود الموجبة للحرمة الأبدية . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المصاهرة لا تشمل أمثال هذه الموارد ، فتأمّل . وأمّا حرمة نكاح أخت الزوجة فإنّها لا توجب المحرمية ؛ لكون الحرمة موقّتة ، لا أبداً . مضافاً إلى أنّ الحرام هو الجمع بين الأختين ، لا أنّ أخت الزوجة حرام ، والفرق بينهما ظاهر . * * *