الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
37
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
عليها ، وبلغت مبلغاً تستعدّ للمواقعة . وتختلف الأفراد في ذلك ، وكذلك البلدان ؛ فقد كان تزويج الصبيّة لتسع سنين وزفافها ، متعارفاً بين بعض الشعوب في سابق الأيّام ، ولم يكن ذلك إلّالاستعدادهنّ لذلك ، ولا سيّما إذا كان الزوج أيضاً مراهقاً لا يكون منشأ لخطر عليها ، وقد كان هذا أيضاً متداولًا بينهم . وعلى كلّ حال : القول بحرمة الوطء قبل ذلك ممّا أجمع أصحابنا عليه ، كما صرّح به في « الجواهر » وقال : « إجماعاً أيضاً بقسميه » « 1 » . وقال شيخ الطائفة في « النهاية » : « ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين ؛ فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين فعابت ، كان ضامناً لعيبها ، ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً » « 2 » . وقال النراقي في « المستند » : « لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين بالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضاً » « 3 » . وبه صرّح في « جامع المقاصد » و « المسالك » حيث قالا : « لا خلاف في تحريم وطء الأنثى قبل أن تبلغ تسعاً » « 4 » . أمّا فقهاء العامّة ، فقد تعرّضوا لأحكام الإفضاء مشروحاً ، كما سيأتي إن شاء اللَّه ، ولكن لم نرَ لهم حكماً بحرمة الدخول قبل التسع أو العشر أو غيرهما . نعم ، ذكر النووي في كتاب « روضة الطالبين » : « أنّه إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء بالإفضاء ، لم يجز للزوج وطؤها ، كما لا يلزمها تمكينه » « 5 » ، ومن الواضح أنّ هذا غير ما ذكره الأصحاب قدّس اللَّه أسرارهم .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 414 . ( 2 ) . النهاية : 481 . ( 3 ) . مستند الشيعة 16 : 80 . ( 4 ) . جامع المقاصد 12 : 330 ؛ مسالك الأفهام 7 : 67 . ( 5 ) . روضة الطالبين 7 : 161 .