الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

38

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

ويدلّ على أصل الحكم - أي حرمة الوطء قبل تسع سنين - مضافاً إلى الإجماع المذكور ، روايات كثيرة : الأولى : ما رواه الكليني قدس سره في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين » « 1 » . الثانية : ما رواه عن عمّار السجستاني ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لمولى له : « انطلق فقل للقاضي : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين » « 2 » . الثالثة : ما رواه في « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : « من تزوّج جارية صغيرة فلا يطأها حتّى تبلغ تسع سنين » « 3 » . وهناك طائفة من الروايات تدلّ على التخيير بين تسع سنين ، أو عشر سنين ، مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين ، أو عشر سنين » « 4 » . ومثلها ما رواه أبو بصير عنه عليه السلام « 5 » . وهناك طائفة ثالثة تدلّ على خصوص عشر سنين ، مثل ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : « لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ؛ فإن فعل فعيبت فقد ضمن » « 6 » . ويمكن حمل روايات التخيير على الاستحباب ؛ لعدم إمكان التخيير بين الأقلّ والأكثر ، وهذا الجمع قريب . وكذا ما دلّ على خصوص العشر يحمل على

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 101 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 45 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 102 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 45 ، الحديث 3 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 14 : 214 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 37 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 102 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 45 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 102 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 45 ، الحديث 4 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 103 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 45 ، الحديث 7 .