الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

36

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

( مسألة 12 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأمّا سائر الاستمتاعات - كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ - فلا بأس بها حتّى في الرضيعة ، ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ، وإن أفضاها - بأن جعل مسلكي البول والحيض واحداً ، أو مسلكي الحيض والغائط واحداً - حرم عليه وطؤها أبداً ، لكن على الأحوط في الصورة الثانية . وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها ، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، ويجب عليه دية الإفضاء ، وهي دية النفس ، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل ، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد والدخول . ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها ، لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة وإن كان الأقوى عدم الوجوب . أقول : هذه المسألة من المسائل المهمّة ، وتشتمل على فروع كثيرة ، وقد بحث في « العروة الوثقى » عن هذه المسألة في عشر مسائل ، ونحن نتكلّم عن هذه الفروع الموجودة في « التحرير » ، ثمّ نتكلّم إن شاء اللَّه فيما يبقى بعد ذلك : الفرع الأوّل : في حرمة وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين . بل لا يجوز بعده إذا خيف عليها من ضرر أو خطر ؛ لعدم الاستعداد الجسماني ، وإنّما يجوز إذا أمن من الضرر والخطر