السيد محمد باقر الصدر
73
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 )
البائع سقيه « 1 » وإن أمره المشتري بذلك ، نعم ، لو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حقّ البائع أو المشتري وجهان « 2 » ، بل قولان ، أرجحهما الثاني . مسألة ( 3 ) : إذا باع بستاناً واستثنى نخلةً - مثلا - فله الممرّ إليها والمخرج منها ، ومُدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شيء من ذلك . مسألة ( 4 ) : إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل ، إلّا أن يكون الأعلى مستقلًّا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينةً على عدم دخوله ، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء ، وكذا السلَّم المثبَّت ، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك ممّا يعد من توابع الدار ، حتى مفتاح الغلق فإنّ ذلك كلَّه داخل في المبيع ، إلّا مع الشرط . مسألة ( 5 ) : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها « 3 » تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودَعة فيها ونحوها فإنّها خارجة . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--> ( 1 ) بل لم يجز مع عدم إذن المشتري . ( 2 ) إذا كان هناك شرط لأحدهما على الآخر بهذا الشأن اتّبع ، وإلّا فلا يبعد جواز السقي لمن ينتفع به مع ضمان أرش النقص للآخر ، وجواز المنع من السقي لمن ينتفع بتركه مع ضمان أرش النقص للآخر . ( 3 ) المعادن المتكوّنة في داخل الأرض لا تملك بنفس تملّك الأرض لكي تدخل في بيعها .