السيد محمد باقر الصدر
71
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 )
بقي فيذمته ولا يجب على الورثة وفاؤه « 1 » . مسألة ( 4 ) : لو كان الخيار لأجنبيٍّ عن العقد فمات : فإن كان المقصود من جعل الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره لم ينتقل إلى وارثه ، وإن جعل مطلقاً انتقل إليه . مسألة ( 5 ) : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدّة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أمّا إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض ففي كونه من مال البائع إشكال « 2 » . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--> ( 1 ) إذا فرض في هذه الصورة تلف المال المنتقل من الميت وكون قيمته حين الفسخ مساويةً للمال المنتقل إليه أو أقلّ أشكل ثبوت الخيار للوارث ؛ لعدم انتفاعه بإعماله أصلا ، بخلاف ما إذا كان شخص المال المنتقل من الميت محفوظاً ؛ لأنّ الوارث يستطيع بالفسخ الحصول على ذلك المال بشخصه ودفع قيمته من ماله الخاصّ ، إذ ليس للدائن - ولو كان الدين مستوعباً - إلزام الوارث بتسليم نفس أعيان التركة أو بيعها إذا كان حاضراً لدفع قيمتها في مقام الوفاء ، وهذا نحو انتفاع للوارث . ( 2 ) الظاهر أنّه من مال المشتري .