السيد محمد باقر الصدر
64
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 )
الثالث : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة « 1 » أو نحو ذلك . الرابع : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين ، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها . الخامس : التصرف الاعتباري إذا كان كذلك ، مثل إجارة العين ورهنها « 2 » . السادس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ، ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد ، نعم ، يثبت له الأرش لا غير . مسألة ( 51 ) : يسقط الأرش دون الرّد فيما لو كان العيب لا يوجِب نقصاً في المالية « 3 » ، كالخصاء في العبيد إذا اتّفق تعلّق غرض نوعيٍّ به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل ، وإذا اشترى ربوياً بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل : لا أرش حذراً من الربا ، لكنّ الأقوى جواز أخذ الأرش . مسألة ( 52 ) : يسقط الردّ والأرش بأمور : الأوّل : العلم بالعيب قبل العقد . الثاني : تبرّؤ البائع من العيوب ، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش . الثالث : تأخير اختيار الفسخ والإمساك بالأرش ؛ لأنّ الأقوى أنّ الخيار - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--> ( 1 ) هذا إذا كان خروجها بنحو لازم ، وأمّا إذا كان ببيع خياريٍّ أو هبة جائزة - مثلا - فلا يبعد عدم سقوط الخيار ، وكون إعماله بنفسه من قبل المشتري فسخاً لما أحدثه من بيع أو هبة . ( 2 ) على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة . ( 3 ) يشكل ثبوت الخيار مع عدم النقص في المالية بسبب العيب .