السيد محمد باقر الصدر
59
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 )
لو أخّره توانياً منه لاعتقاد جواز التراخي سقط خياره . مسألة ( 33 ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاملة مبنية على المماكسة ، صلحاً كانت أو إجارةً أو غيرهما . مسألة ( 34 ) : إذا اشترى شيئين صفقةً بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان مغبوناً في شراء الفرس جاز له الفسخ في الفرس ، ويكون للبائع الخيار في بيع العبد . مسألة ( 35 ) : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماويٍّ وكان قيمياً ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف ، وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه ، أقواها الأوّل « 1 » ، ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء ، ولو كان بإتلافِ أجنبيٍّ ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الأجنبي أو يتخيّر في الرجوع على أحدهما وجوه ، أقواها الأوّل ، ويرجع الغابن على الأجنبي ، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنّه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشيء ، وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبيٍّ رجع على المغبون بقيمة يوم التلف « 2 » ، ورجع المغبون على الأجنبي إن كان هو المتلف ، وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين . الخامس خيار التأخير : ويتحقّق فيما إذا باع سلعةً ولم يقبض الثمن ولم يسلِّم المبيع فإنّه يلزم البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--> ( 1 ) بل أقواها الثاني . ( 2 ) بل بقيمة يوم الفسخ ، كما تقدم في صورة تلف ما في يد الغابن .