السيد محمد باقر الصدر

49

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 )

مسألة ( 2 ) : هذا الخيار يختصّ بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات . مسألة ( 3 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد . الثاني خيار الحيوان : مسألة ( 4 ) : كلّ من اشترى حيواناً إنساناً كان أو غيره ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفّق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسّطتان داخلتان في مدّة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر . وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس . مسألة ( 5 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرّف في الحيوان تصرفاً « 1 » يدلّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ . مسألة ( 6 ) : لا يثبت « 2 » هذا الخيار للبائع حتى لو كان الثمن حيواناً . مسألة ( 7 ) : يختصّ هذا الخيار بالبيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات . مسألة ( 8 ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدّة الخيار كان - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--> ( 1 ) أو تصرفاً يصدق عليه أنّه أحدث بالحيوان حدثاً ، وإذا كان المباع جاريةً اعتبر النظر إلى ما كان يحرم عليه واللمس بحكم الحدث شرعاً . ( 2 ) فيه إشكال ، بل لا يبعد الثبوت .