السيد محمد باقر الصدر
26
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 )
باسمه منهم صحَّ « 1 » ، وأمّا إذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن المئة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وإذا كان اليانصيب على النحو الأوّل فهو صحيح . مسألة ( 42 ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض عن الإعطاء والتمكين منه ، ولا يجوز أخذ العوض « 2 » عن نفس الدم ، وإذا وضع الدم في قارورة جاز أخذ العوض عن القارورة نفسها إن كانت ذات قيمة ويكون الدم تابعاً لها « 3 » ولا يجوز أخذ العوض عن الدم . نعم ، تجوز المصالحة على التمكين من الدم بعوض ، فالعوض يكون في مقابل التمكين لامقابل الدم . ويحرم حلق اللحية ، ويحرم أخذ الأجرة عليه « 4 » إلّا إذا كان ترك الحلق يوجب سخريةً ومهانةً شديدةً لا تُتحمّل عند العقلاء « 5 » فيجوز حينئذ . آداب التجارة : مسألة ( 43 ) : يستحبّ التفقّه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا ، بل مع الشكّ في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة ، بل يتعيّن عليه الاحتياط ، ويستحبّ أن يساوي بين المبتاعين ، فلا فرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأوّل أو بنقصه ، أمّا لو فرّق بينهما لمرجّحات شرعية كانت كالعلم والتقوى ونحوهما فالظاهر أنّه لا بأس به . ويستحبّ أن يُقيل النادم ، - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--> ( 1 ) بل لا يصحّ على الأظهر ، فاليانصيب المبنيّ على هذا النحو غير صحيح . ( 2 ) الظاهر جوازه . ( 3 ) لا يلزم ذلك . ( 4 ) هاتان الحرمتان احتياطيتان . ( 5 ) أو ضرراً أو احتمال ضرر من قبيل الضرب أو السجن ونحوهما .