السيد محمد باقر الصدر

18

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 )

على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن ليباع فيها الخمر أو يحرز فيها أو يعمل فيها شيء من المحرَّمات . وكذا تحرم ولاتصحّ إجارة السفن أو الدوابّ أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرَّمان . وأمّا بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً ، أو إجارة المسكن ممّن يعلم أنّه يحرز فيه الخمر ، أو يعمل شيئاً من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله فقيل : إنّه حرام ، وهو أحوط ، والأظهر الجواز على كراهية « 1 » . مسألة ( 16 ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت مجسّمة ، ويحرم أخذ الأجرة عليه ، والأحوط ذلك في غير المجسّمة وإن كان الأظهر الجواز . أمّا تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر وغيره فلا بأس ، ويجوز أخذ الأجرة عليه ، كما لا بأس بالتصوير الفوتُغرافي المتعارف في عصرنا ، ومثله تصوير بعض الصورة كالرأس والرجل ونحوهما ممّا لا يعدّ تصويراً للصورة الناقصة ، أمّا إذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس أو مقطوع الرجل ففيه إشكال ، أمّا لو كان تصويراً له على هيئة خاصّة مثل تصويره جالساً أو واضعاً يديه إلى خلفه أو نحو ذلك ممّا يعدّ تصويراً تاماً فالظاهر هو الحرمة إذا كانت مجسّمة ، ويجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسّمةً وذوات أرواح . مسألة ( 17 ) : الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل ، وكذا استماعه ، والمراد منه : ترجيع الصوت على نحو خاصٍّ وإن لم يكن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--> ( 1 ) روايات الباب لا تساعد على ثبوت الكراهة وإن كان ذلك قريباً من الذوق الشرعي والمتشرّعي جداً .