السيد محمد باقر الصدر
94
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الفصل الرابع في أنواع العادة وأحكامها تصير المرأة ذات عادةٍ بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصلٍ بينهما بحيضةٍ مخالفة ، فإن اتّفقا في الزمان والعدد بأن رأت في أوّل كلٍّ من الشهرين المتواليَين أو آخره سبعة أيامٍ - مثلًا - فالعادة وقتية وعددية ، وإن اتّفقا في الزمان خاصّةً دون العدد بأن رأت في أوّل الشهر الأول سبعةً وفي أول الثاني خمسةً فالعادة وقتية « 1 » خاصّة ، وإن اتّفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وفي آخر الشهر الثاني فالعادة عددية فقط . مسألة ( 4 ) : ذات العادة الوقتية سواء أكانت عدديةً أمْ لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيومٍ أو يومين « 2 » أو نحوه ممّا يصدق معه
--> ( 1 ) وكذلك تحصل العادة الوقتية بانتظامِ فاصلٍ زمنيٍّ معيّنٍ بين الحيضات ولو لم تكن متطابقةً بلحاظ أيام الشهر ، كما إذا كان من عادة المرأة أن ترى الدم بعد مضيِّ خمسة عشر يوماً من النقاء مثلًا ( 2 ) لا تتحيّض المرأة برؤية الدم حيث لا تعلم بأ نّه حيض إلّاإذا كان في أيام العادة ، أو كان بصفات الحيض ، ففي هاتين الحالتين تتحيّض برؤية الدم ، وإذا انكشف الخلاف بانقطاعه قبل الثلاث قضت ما فاتها ، وفي غير هاتين الحالتين لا يحكم بالتحيّض . ويستثنى من ذلك : ما إذا رأت الدم قبل أيام عادتها بيومٍ أو يومين فإنّها تبني حينئذٍ على التحيّض ، من دون فرقٍ بين أن يكون بصفة الحيض أوْ لا ، كما هو الحال في الدم المرئيِّ أيام العادة . وكذلك يستثنى : ما إذا حكم بحيضية دمٍ استمرّ ثلاثة أيام ، فإنّ كلّ ما تراه المرأة بعد ذلك من الدم يعتبر حيضاً ، ولو لم يكن بالصفة إلى عشرة أيامٍ من حين حدوث الدم الذي حكم بحيضيته