السيد محمد باقر الصدر
93
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الفصل الثاني حكم الدم قبل البلوغ وبعد اليأس وعند الحمل كلّ دمٍ تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظةٍ لا تكون له أحكام الحيض وإن علمت أنّه حيض واقعاً ، وكذا المرأة بعد اليأس . ويتحقّق اليأس ببلوغ خمسين سنةً في غير القرشية ، وفيها ببلوغ ستّين « 1 » ، والمشكوك في أنّها قرشية بحكم غير القرشية ، وفي المنتسبة إليهم بالزنا إشكال . مسألة ( 3 ) : الأقوى مجامعة الحيض للحمل حتّى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط في ما يُرى بعد العادة بعشرين يوماً ، ولا سيّما إذا كان فاقداً للصفات « 2 » . الفصل الثالث أقلّ الحيض وأكثره أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيّامٍ ولو في باطن الفرج ، وليلة الأوّل كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسّطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كلّ يومٍ من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم . وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقلّ الطهر ، فكلّ دمٍ تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثةٍ ، أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضيِّ عشرةٍ من الحيض الأول فليس بحيض .
--> ( 1 ) بل حكم القرشية حكم غيرها على الأظهر ( 2 ) بل إذا كان فاقداً تبني على عدم كونه حيضاً . نعم ، إذا رأت الحامل الدم الفاقد في أيام العادة فلا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة