السيد محمد باقر الصدر

86

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 14 ) : النية في هذه الكيفية يجب أن تكون مقارنةً لتغطية تمام البدن « 1 » . مسألة ( 15 ) : لا يعتبر خروج البدن كلّاً أو بعضاً عن الماء « 2 » ثمّ رمسه بقصد الغسل ، بل لو ارتمس في الماء لغرضٍ ونوى الغسل بعد الارتماس كفى إذا تحقّق انغسال جميع البدن وهو تحت الماء ، والأحوط استحباباً أن يحرِّك بدنه . ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، وإباحة الآنية « 3 » والمصبّ « 4 » ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرضٍ ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء . وقد تقدّم فيه أيضاً حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة ، وحكم الشكّ ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوِّغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها ، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك . نعم ، يفترق عنه في جواز المضيِّ مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه لا في الترتيبي ولا في الارتماسي « 5 » . مسألة ( 16 ) : الغسل الترتيبيّ أفضل من الغسل الارتماسي . مسألة ( 17 ) : يجوز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي . مسألة ( 18 ) : يجوز الارتماس في ما دون الكرّ وإن كان يجري على

--> ( 1 ) بل للابتداء في عملية الارتماس ( 2 ) الظاهر اعتبار خروج البدن كلّاً أو بعضاً ( 3 ) تقدّم منه صحّة الوضوء بالاغتراف من الآنية المحرَّمة والأمر في الغسل كذلك ( 4 ) الظاهر عدم اعتبار إباحة المصبّ ( 5 ) تقدّم اعتبار عدم الفاصل العرفي في الارتماسي