السيد محمد باقر الصدر

79

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

المقصد الأوّل في غسل الجنابة وفيه فصول : الفصل الأول في سبب الجنابة وبعض أحكامها سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المنيِّ من الموضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحباباً عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدِثاً بالأصغر . مسألة ( 1 ) : إن عرف المنيّ فلا إشكال ، وإن لم يعرف فلا يبعد أن يكون كلّ من الشهوة والدفق وفتور الجسد أمارةً عليه ، وعدمها أمارة على عدمه في الصحيح ، فمع تعارضها يبنى على عدمه ، ومع اجتماعها أو حصول واحدةٍ منها مع الشكّ في ثبوت غيرها يبنى على وجوده « 1 » ، وفي المريض « 2 » يرجع إلى الشهوة أو

--> ( 1 ) بل لا يبنى على وجوده إلّاإذا احرز اجتماع تلك الصفات ( 2 ) المناط في المريض اجتماع صفَتي الشهوة والفتور