السيد محمد باقر الصدر

80

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

الفتور ، وفي النساء يرجع إلى الشهوة « 1 » ، وفي الفتور وحده إشكال . مسألة ( 2 ) : من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه بجنابةٍ لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كلّ صلاةٍ لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة دون ما يحتمل سبقها عليها ، وإن علم تأريخ الجنابة وجهل تأريخ الصلاة ، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً ، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء . مسألة ( 3 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كلّ منهما أنّها من أحدهما لم يجب الغسل على أحدهما « 2 » ، لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، أمّا لو علم به ولو إجمالًا لزمه الاحتياط ، فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كلّ منهما مورداً للابتلاء ، فضلًا عن الائتمام بكليهما أو ائتمام أحدهما بالآخر ، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاةٍ أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة . مسألة ( 4 ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيّ وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنيِّ ظاهراً . الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقّق بدخول الحشفة في القُبل أو الدّبر « 3 » ،

--> ( 1 ) المنيّ بالمعنى المعروف في الرجل غير موجودٍ في المرأة ، فإذا أنزلت ماءً من دون شهوةٍ فليس عليها غسل ، وإذا أنزلت ماءً بشهوةٍ احتاطت بالغسل وضمّت إليه الوضوء إذا كانت محدِثةً بالأصغر ( 2 ) بل يجب عليه الغسل إذا كانت جنابة الآخر موضوعاً لحكمٍ إلزاميٍّ داخلٍ في محلّ ابتلاء ذلك الشخص ، من قبيل عدم جواز الائتمام ( 3 ) على الأحوط ، وإذا كان محدِثاً بالحدث الأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل