السيد محمد باقر الصدر
62
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 47 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أمْ لا . مسألة ( 48 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنها . مسألة ( 49 ) : محلّ الفصد داخل فيالجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف « 1 » ، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها . مسألة ( 50 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم يعدَّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ ، وإلّا بطل . مسألة ( 51 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزءَ حيوانٍ غير مأكولٍ لم يضرَّ بوضوئه ، فالذي يضرُّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته . مسألة ( 52 ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها . مسألة ( 53 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت ، الأظهر العدول إلى التيمّم . مسألة ( 54 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم فإن كان مستحيلًا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحلْ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه
--> ( 1 ) تقدّم عدم كفاية ذلك في المسح على الجبيرة