السيد محمد باقر الصدر
63
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
خرقةً ويمسح عليه ولا يترك الاحتياط بضم التيمّم في الصورتين « 1 » . مسألة ( 55 ) : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم . مسألة ( 56 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيءٍ آخر عليها مع عدم الحاجة إلّاأن يحسب جزءاً منها بعد الوضع . مسألة ( 57 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث رفعاً ناقصاً لا مبيح فقط . مسألة ( 58 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة . مسألة ( 59 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيَّن عدم الضرر في الواقع لم يصحَّ الوضوء ولا الغسل ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثمّ تبيَّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة صحّ وضوؤه وغسله « 2 » ، وكذلك يصحّان لو اعتقد الضرر « 3 » ولكن ترك الجبيرة وتوضّأ واغتسل ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة ، ولكنّ الصحّة في هذه الصورة تتوقّف على إمكان قصد القربة . مسألة ( 60 ) : في كلّ موردٍ يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط وجوباً الجمع بينهما « 4 » .
--> ( 1 ) بل الظاهر كفاية التيمّم في الصورتين ( 2 ) بل لا يصحّ مع فرض كون الضرر بمرتبةٍ محرّمة ( 3 ) إلّاإذا كان الضرر المعتقد به خطأً بمرتبةٍ محرّمة ( 4 ) إذا لم يمكن تعيين أحدهما بالأصل ، كاستصحاب الحالة السابقة حيث يمكن إحراز موضوع الوظيفة به