السيد محمد باقر الصدر
55
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
وجوباً « 1 » الإيصال . مسألة ( 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزى غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا . مسألة ( 18 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينوِ من الأول لكن بعد جريانه على جميع محالِّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً « 2 » . مسألة ( 19 ) : إذا شكّ في شيءٍ أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فالأحوط وجوباً غسله « 3 » . الثالث : يجب مسح مقدّم الرأس ، وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة ، ويكفي فيه المسمّى طولًا وعرضاً ، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع والطول قدر طول إصبع ، والأحوط وجوباً أن يكون بنداوة الكفّ اليمنى ، بل الأحوط وجوباً باطنها . ويجزى فيه أن يكون منكوساً من الأسفل إلى الأعلى ، كما يجوز فيه أن يكون منحرفاً وعرضاً . مسألة ( 20 ) : يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدَّم بشرط أن
--> ( 1 ) الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط ( 2 ) في كفايته إشكال ( 3 ) بل الظاهر عدم وجوب غسله إلّاإذا كانت الشبهة موضوعيةً وكان المشكوك من الظاهر سابقاً