السيد محمد باقر الصدر

56

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

لا يخرج بمدِّه عن حدِّه ، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجزْ المسح عليه . مسألة ( 21 ) : لا تضرّ كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل . مسألة ( 22 ) : لو تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بغيره ، والأحوط وجوباً المسح بظاهر الكفّ ، فإن تعذّر فالأحوط وجوباً أن يكون بباطن الذراع « 1 » . مسألة ( 23 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط « 2 » ببلل الماسح بمجرّد المماسَّة . مسألة ( 24 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجزْ المسح به على الأحوط وجوباً « 3 » . نعم ، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشى من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إمّا احتياطاً أو للعادة الجارية « 4 » . مسألة ( 25 ) : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذرٍ أخذ من بلل حاجبيه وأشفار عينيه ومن شعر لحيته « 5 » الداخل في حدّ الوجه ومسح به . مسألة ( 26 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرٍّ أو غيره فالأحوط وجوباً « 6 » الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمّم .

--> ( 1 ) بل يكفي حينئذٍ المسح بالذراع مطلقاً ( 2 ) بل بحيث يمنع عن تأ ثّر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك ( 3 ) بل يلحق على الأحوط حكم الرطوبة الخارجة الذي بيِّن في التعليقة السابقة ( 4 ) فيه إشكال ( 5 ) أو من سائر محالِّ الوضوء ( 6 ) بل الأظهر وجوب التيمّم ، وإن كان الأحوط ضمّ الوضوء بالنحو المذكور في المتن