السيد محمد باقر الصدر
54
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 13 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، فيحرِّك العضو المرموس حركةً تدريجيةً حتّى يحصل الغسل تدريجياً ، ولا يكفي مجرّد الحركة آناً ما فإنّه لا يحصل الغسل التدريجي بذلك ، كما أنّه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى « 1 » بإدخالها في الماء ؛ لأنّه يلزم تعذّر المسح بماء الوضوء ، بل ينوي غسلها بالإخراج « 2 » ، ويحافظ على عدم نزول الماء الذي على الذراع إلى الكف لئلّا يختلط بماء الكف فيشكل المسح به . وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى . مسألة ( 14 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً « 3 » على المتعارف لا تجب إزالته إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، وإذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ . مسألة ( 15 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدةٍ رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو الأحوط وجوباً لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد . مسألة ( 16 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعةً يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلّا فلا ، ومع الشكّ فالأحوط
--> ( 1 ) وكذلك اليمنى لو لم يغسل بها اليسرى ؛ لورود نفس المحذور حينئذٍ ( 2 ) الظاهر بطلان ذلك ؛ لأنّ الغسل لابدّ فيه من الإحداث فلا يكفي تحريكه داخل الماء أو إخراجه منه بقصد الوضوء ( 3 ) وأمّا إذا كان زائداً عن المتعارف فتجب إزالته عمّا يعدّ من الظاهر