السيد محمد باقر الصدر
496
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
اشترى داراً للسكنى فسكنها ثمّ وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار « 1 » ، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصّة من الدار . مسألة ( 63 ) : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية في وجهٍ من وجوه البِرِّ « 2 » لم يجب عليه إخراج خمس نصف أرباحه ، ووجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤونته . مسألة ( 64 ) : إذا كان رأس ماله مئة دينارٍ - مثلًا - فاستأجر دكّاناً بعشرة دنانير ، واشترى آلاتٍ للدكان بعشرة ، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مئةً كان عليه خمس الآلات فقط ، ولا يجب إخراج خمس اجرة الدكّان ؛ لأنّها من مؤونة التجارة ، وكذا اجرة الحارس والحمّال والضرائب التي يدفعها إلى السلطان
--> ( 1 ) ولا الخمس في مال الوفاء إذا كانت الدار لا تزال داخلةً في مؤونته ، وكذلك الحال في فرض وفاء بعض الثمن . نعم ، لو كان له في مقابل ثمن الدار أو مقدار منه ربح في السنة الأولى ثمّ وفى بعد ذلك دينه من أرباح السنة الثانية وجب الخمس في مال الوفاء ، ولا خمس في ذلك المقدار من أرباح سنة الشراء ( 2 ) إذا كان المنذور صرف ذلك النصف قبل أن تكتمل سنته فلا يجب تخميسه لو صرفه في البرّ ولو لم يكن هناك نذر ؛ لأنّه يكون من المؤونة ، وإذا كان المنذور صرف ذلك النصف في نهاية السنة ، فإن كان المراد بالنصف : الكلّي في المعيَّن أو ما يساوي النصف انعقد النذر ووجب إخراج خمس تمام المال أيضاً من النصف الباقي أو غيره ، وإن كان المراد بالنصف : النصف بنحو الإشاعة فإن قيد المنذور بدفع خمس تمام المال ولو من مالٍ آخر انعقد النذر ووجب دفع خمس تمام المال ولو من مالٍ آخر ، وإلّا لم ينعقد النذر بالنسبة إلى خمس النصف