السيد محمد باقر الصدر

325

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يوجب انقطاعه عنه ، والأحوط تقديره بما لا يتخطّى « 1 » بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور ، وكذا بين موقف المتقدِّم ومسجد المتأخِّر ، وبين أهل الصفّ الواحد بعضهم مع بعض ، والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق . مسألة ( 25 ) : البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم البعيد دون غيره من المأمومين ، كما أنّ بعد المأموم من جهةٍ لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلًا بالمأمومين من جهةٍ أخرى ، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيداً عن الصفّ الأول لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامه ؛ لاتّصاله بمَن على يمينه أو على يساره من أهل صفِّه ، وكذا إذا تباعد أهل الصفّ الثاني بعضهم عن بعضٍ لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم ؛ لاتّصال كلِّ واحدٍ منهم بأهل الصفِّ المتقدّم . نعم ، لا يأتي ذلك في أهل الصفِّ الأول ، فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لمّا لم يتّصل من الجهة الأخرى بواحدٍ من المأمومين تبطل جماعته . الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط وجوباً أن لا يساويه « 2 » ، وأن لا يتقدّم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه . مسألة ( 26 ) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل ، أو البعد ، أو علوّ الإمام ، أو تقدّم المأموم في الأثناء بطلت

--> ( 1 ) بل الميزان أن لا يكون البعد بدرجةٍ يختلّ معها صدق الاجتماع على الصلاة عرفاً ( 2 ) هذا الاحتياط واجب فيما إذا كان المأموم متعدّداً وكان الإمام رجلًا