السيد محمد باقر الصدر
323
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 22 ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبِّر للإحرام ويجلس معه ويتشهّد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوباً ، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجةٍ إلى استئناف التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، فإنّه يكبِّر للإحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهّد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوباً ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام فيكبِّر مردّداً بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق ، ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصحّ صلاته . مسألة ( 23 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أنّ الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصفّ كبَّر للإحرام في مكانه وركع ثمّ مشى في ركوعه ، أو بَعدَه ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين ، أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصفّ ، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف « 1 » ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائلٍ وغيره ، وإن كان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جرّ الرجلين حاله . الفصل الثاني شرائط انعقاد الجماعة يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :
--> ( 1 ) في هذا الفرض تبطل الجماعة ؛ لوجود مانعٍ آخر غير البعد وهو التقدّم على الإمام