السيد محمد باقر الصدر
302
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
وأقام للُاولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أنّ السقوط رخصة . مسألة ( 19 ) : يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل على كلِّ عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلّى أجزأت ، وكذا إذا صلّى على الميّت « 1 » أو ناب عنه « 2 » . مسألة ( 20 ) : يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه ضرر عليه ، وعن كلِّ ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي ، كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمرة ، والنميمة ، والغناء ، ونحوها ، ومنه أكل النجاسات والمتنجِّسات وشربها إذا كانت مضرّة ، أمّا إذا لم تكن كذلك ففيه إشكال ، وإن كان الأظهر الجواز ولا سيّما في المتنجِّسات « 3 » ، ولا سيّما مع كون النجاسة منهم أو من مساورة بعضهم لبعض ، وأمّا إلباسهم الحرير والذهب فالظاهر جوازه . [ قضاء الولد عن أبيه : ] مسألة ( 21 ) : يجب على وليّ الميِّت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت - أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها لعذرٍ من مرضٍ ونحوه ، وإن تمكّن أبوه من قضائه ، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطاً لا يترك إلحاق ما فاته عمداً ، أو أتى به فاسداً بما فاته من عذرٍ وإلحاق
--> ( 1 ) مشروعية عباداته لا تكفي للحكم بإجزاء صلاته على الميّت ، كما تقدّم في بحث صلاة الميّت ( 2 ) الأحوط عدم مشروعية عباداته النيابية وإن كان لا يخلو عن وجه ( 3 ) الأحوط عدم إعطاء عين النجس أو المتنجِّس بعين النجس للأطفال