السيد محمد باقر الصدر
303
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الامّ بالأب . مسألة ( 22 ) : إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل . مسألة ( 23 ) : إذا تساوى الذَكَران في السنّ وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائيّ ، بلا فرقٍ بين إمكان التوزيع كما إذا تعدّد الفائت ، وعدمه كما إذا اتّحد ، أو كان وتراً . مسألة ( 24 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاصٍ فالأحوط إن لم يكن أقوى « 1 » العمل ظاهراً على نحو الوجوب الكفائيّ . مسألة ( 25 ) : لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها . مسألة ( 26 ) : يجب القضاء على الوليّ ولو كان ممنوعاً من الإرث بقتلٍ أو رقٍّ أو كفر « 2 » . مسألة ( 27 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته وإن كان أحوط . مسألة ( 28 ) : إذا تبرّع شخص عن الميِّت سقط عن الوليّ ، وكذا إذا استأجره الوليّ أو أوصى الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط . مسألة ( 29 ) : إذا شكّ في فوات شيءٍ من الميّت لم يجب القضاء ، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ .
--> ( 1 ) الظاهر عدم الوجوب وإن كان هو الأحوط الأولى ( 2 ) فيه إشكال ، بل منع ، والأقرب كون القضاء حينئذٍ على من يليه ممّن هو وليّ بالفعل