السيد محمد باقر الصدر

279

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

اليد ، والإشارة بها ، والانحناء لتناول شيءٍ من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات ، وقتل الحيّة والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك ممّا لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم . مسألة ( 1 ) : الظاهر أنّ الصلاة في أثناء الصلاة من الماحي للصورة ، فتبطل بها الفريضة « 1 » ، وتبطل هي مع العمد « 2 » ، وتصحّ مع السهو ، وفي الإبطال إشكال « 3 » ، والأظهر العدم ، وتبطل بها النافلة « 4 » مع العمد ، ولا تبطل هي ، وإذا أدخل صلاةً في أخرى سهواً وتذكّر في الأثناء فالظاهر أنّه يتخيّر في إتمام إحداهما « 5 » ، إلّاأن تكون إحداهما مضيّقةً فتتعيَّن هي ويمضي فيها وتبطل الأخرى . مسألة ( 2 ) : إذا أتى بفعلٍ كثيرٍ أو سكوتٍ طويلٍ وشكّ في فوات الموالاة ومحو الصورة بنى على البقاء وأتمّ صلاته . الرابع : الكلام عمداً ولو كان مؤلَّفاً من حرفين « 6 » ، أمّا الحرف الواحد المفهم مثل « قِ » فعل أمر الوقاية ففيه إشكال ، والأحوط وجوباً الترك . نعم ، الظاهر عدم قدح الحرف غير المفهم ، مثل حروف المباني التي تتأ لّف منها الكلمة ، أو حروف المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الملك .

--> ( 1 ) إذا اشتملت على الركوع أو السجود على الأحوط ، ولكن لا لكونها ماحيةً لصورة الصلاة ( 2 ) حيث يحرم قطع الصلاة ( 3 ) الأحوط البطلان إذا اشتملت على الركوع أو سجدتين ( 4 ) الظاهر عدم بطلان النافلة بذلك ( 5 ) إذا كانت الأولى فريضةً وقد وقع في الثانية ركوع أو سجدتان فالأحوط بطلانها ، ويتعيَّن حينئذٍ البناء على الثانية ( 6 ) بل ولو كان حرفاً واحداً على الأحوط