السيد محمد باقر الصدر

280

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 3 ) : لا تبطل الصلاة بالتَنحنُح ، والنفخ « 1 » ، والأنين ، والتأوُّه ، ونحوها ، وإذا قال : « آه » أو « آه من ذنوبي » فإن كان شكايةً إليه تعالى لم تبطل ، وإلّا بطلت . مسألة ( 4 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطبٍ أوْ لا ، وبين أن يكون مضطرّاً فيه أو مختاراً . نعم ، لا بأس بالتكلّم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة . مسألة ( 5 ) : لا بأس بالذكر والدعاء « 2 » وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأمّا الدعاء بالمحرَّم ففي تحريمه والبطلان به إشكال وإن كان أحوط . مسألة ( 6 ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاةً له سبحانه بل كان المخاطب غيره ، كما إذا قال لشخصٍ : « غفر اللَّه لك » فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه . مسألة ( 7 ) : في جواز تسميت العاطس في الصلاة إشكال « 3 » . مسألة ( 8 ) : لا يجوز للمصلّي ابتداءً السلام ، ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز ردّ السلام ، بل يجب ، وإذا لم يردَّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم . مسألة ( 9 ) : يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم « 4 » ، فلو قال المسلِّم : « سلام عليكم » يجب أن يكون جواب المصلّي « سلام عليكم » ،

--> ( 1 ) تقدّم منه في المسألة الثامنة من مسائل السجود الحكم بعدم جواز النفخ إذا تولّد منه حرفان ( 2 ) وكذلك المناجاة مع اللَّه بما يناسب مقام العبد بين يدي ربّه ، من قبيل أن يحدِّثَ ربَّه بذنوبه في مقام التذلّل ( 3 ) أظهره عدم الجواز ( 4 ) وتستثنى من ذلك الصورة التي تعرَّض لها في مسألة رقم ( 20 ) في ما يأتي