السيد محمد باقر الصدر

267

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 5 ) : إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها ممّا يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرةً ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين « 1 » مقدِّماً الأيمن على الأحوط وجوباً ، فإن تعذّر السجود على أحدهما سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن مع وضع شيءٍ من وجهه على ما يصحّ السجود عليه ، والأحوط وجوباً تقديم الحاجب ، ثمّ الأنف ، ثمّ غيره من أجزاء الوجه . مسألة ( 6 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية « 2 » ، ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكانٍ آخر . نعم ، لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها . مسألة ( 7 ) : إذا نسي السجدتين : فإن تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكّر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة . وإن كان المنسيّ واحدةً رجع وأتى بها إن تذكّر قبل الركوع ، وإن تذكّر بعده مضى وقضاها بعد السلام . وسيأتي في مبحث الخلل التعرّض لذلك . مسألة ( 8 ) : يستحبّ في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ، ورفع اليدين حاله ، والسبق باليدين إلى الأرض ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها ، والإرغام بالأنف ، وبسط اليدين مضمومتَي الأصابع حتّى الإبهام حِذاء

--> ( 1 ) هذه المراتب المذكورة لا دليل على الترتّب بينها على النحو المذكور في المتن بعد أن كان عنوان السجود بالنسبة إليها جميعاً على حدٍّ واحدٍ ، فلا يبعد التخيير ( 2 ) ولكنّ الأحوط عدم الاجتزاء بتلك الصلاة