السيد محمد باقر الصدر

163

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

والسمك ، ومنه الخُفّاش على ما قضى به الاختبار ، وكذا ميتة ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة أم لا . مسألة ( 7 ) : المراد من الميتة : ما مات بدون تذكيةٍ على الوجه الشرعي . مسألة ( 8 ) : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شكّ فيتذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ظاهراً « 1 » ، بل لا يبعد ذلك حتّى لو علم بسبق يد الكافر عليه ، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات . مسألة ( 9 ) : المذكورات إذا اخذت من أيدي الكافرين محكومة بالنجاسة ظاهراً « 2 » إلّاأن يعلم بسبق يد المسلم عليها . مسألة ( 10 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما . مسألة ( 11 ) : الإنفحة ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل .

--> ( 1 ) الحكم بالطهارة ظاهراً يكفي فيه مجرّد عدم العلم ، أو الاطمئنان بأ نّه غير مذكّى ، سواء أكان تحت يد المسلم أو في سوقه أم لا ، وأمّا الأكل والصلاة فيه فلا يجوز مع الشكّ في التذكية ، غير أنّ يد المسلم اعتبرت أمارةً عليها بعد توفّر شرطين : الأول : أن يكون المشكوك في معرض الاستعمال من قبله المشعر بالتذكية . الثاني : أن لا يعلم بسبق يد الكافر عليه ، أو يكون مسبوقاً بيد الكافر مع علم صاحب اليد ومعاملته له معاملة المذكّى ، واحتمال كون ذلك بسبب تصدِّيه لإحراز تذكيته ( 2 ) بل بالطهارة ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأ نّها غير مذّكاة