السيد محمد باقر الصدر
164
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك والبُرغُوث والقُمَّل ونحوها فإنّه طاهر . مسألة ( 12 ) : إذا وَجَد في ثوبه - مثلًا - دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته « 1 » . مسألة ( 13 ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة « 2 » نجس على الأحوط وجوباً . مسألة ( 14 ) : الدم المتخلِّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلّاأن يتنجّس بنجاسةٍ خارجيةٍ مثل السِكِّين التي يذبح بها . مسألة ( 15 ) : إذا خرج من الجرح أو الدُّمَّل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حكَّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها . مسألة ( 16 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجِّس لِلَّبن . السادس والسابع : الكلب والخنزير البرِّيّان بجميع أجزائهما ، وفضلاتهما ، ورطوباتهما دون البحريَّين .
--> ( 1 ) ولكنّه إذا كان لا يدري أنّه منه - مثلًا - أو من البقّ والبرغوث فالأحوط في هذه الصورة الاجتناب إذا كان يعلم أنّه على التقدير الثاني قد امتصّه من حيوانٍ ذي نفسٍ سائلة ، كما هو الغالب ، ولا يمكن قياسها على صورة ما إذا شكّ في دمٍ أنّه من شاةٍ أو سمك ( 2 ) لا يبعد عدم نجاسته