السيد محمد باقر الصدر

162

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلَّل الأكل ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً . مسألة ( 3 ) : الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك : الفالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحي . مسألة ( 4 ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة ، وهي : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسنّ ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلَّب ، سواء أكان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء اخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غيرهما . نعم ، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة . ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، واللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ، ولا سيّما إذا كان الحيوان غير مأكول « 1 » . هذا كلّه في ميتة طاهرة العين ، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء . مسألة ( 5 ) : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي ، أمّا إذا انفصلت من الميّت ففيها إشكال « 2 » ، ومع الشكّ في ذلك يبنى على الطهارة ، وأمّا المسك فطاهر على كلّ حال ، إلّاأن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال . مسألة ( 6 ) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب ،

--> ( 1 ) في هذه الصورة لا يترك الاحتياط ( 2 ) الظاهر الطهارة ، ومنه يعرف حال المسك