السيد محمد باقر الصدر

161

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

الفصل الأول في الأعيان النجسة وهي اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من كلّ حيوانٍ له نفس سائلة محرَّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلّال والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة « 1 » أو كان محلّل الأكل فبوله وخرؤه طاهران . مسألة ( 1 ) : بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخُفّاش والطاووس ونحوهما . مسألة ( 2 ) : ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه « 2 » ، وكذا ما يشكّ في أنّه محلَّل الأكل أو محرَّمه . الثالث : المنيّ من كلّ حيوانٍ له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .

--> ( 1 ) لا يخلو الحكم بالطهارة فيما ليس له دم عن إشكال ، وإن كان هو الأقوى فيما لا يكون له لحم عرفاً ( 2 ) عرفت الحال في اشتراط كونه ذا نفسٍ سائلة