السيد محمد باقر الصدر
126
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
لا يكون محجوراً عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلّقاً به حقّ غيره برهنٍ أو غيره ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكنّ الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الاوَل وجوب الاستقراض إن أمكن « 1 » ، وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن . مسألة ( 35 ) : كما أنّ كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما ممّا عرفت على الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى . مسألة ( 36 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلّامع رضاء الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيدٍ لا يجوز لوليّه الإجازة في ذلك ، فيتعيّن حينئذٍ إخراجه من حصّة الكاملين برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب ، فإنّ الذي يخرج من الأصل ما هو أقلّ قيمة « 2 » ، ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلّامع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مالٍ وفي غيره يحتاج إلى ذلك لا يجوز للوليّ مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه . مسألة ( 37 ) : كفن المملوك على سيّده حتّى الأمة المحلَّلة ، وكذا سائر مُؤَن تجهيزه . مسألة ( 38 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله ، لا على من تجب عليه النفقة « 3 » .
--> ( 1 ) بدون عسرٍ ومشقّة ( 2 ) ممّا يكون مناسباً لوضع الميت ولا يؤدّي إلى إهانته ( 3 ) بل لا يترك الاحتياط بثبوته على من تجب عليه النفقة إذا لم يكن للميّت مال وافٍ بذلك