السيد محمد باقر الصدر
119
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الردّ في حياة الموصِي ، وليس له الردّ بعد ذلك « 1 » ، ووجب الاستئذان منه دون الوليّ . مسألة ( 6 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السدر والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل « 2 » ، ومجرى الغسالة على الأحوط وجوباً « 3 » ، ومنه السدّة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها ، أمّا إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار يصحّ الغسل عليها ، أمّا معه فيسقط الغسل ، لكن إذا غسّل حينئذٍ صحّ الغسل ، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوباً . مسألة ( 7 ) : يجزي تغسيل الميّت قبل برده . مسألة ( 8 ) : إذا تعذّر السدر والكافور فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرّاتٍ بالماء القراح « 4 » ، وينوي بالأوّلَين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور . مسألة ( 9 ) : يعتبر في كلٍّ من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدارٍ يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلًا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط . مسألة ( 10 ) : إذا تعذّر الماء أو خِيفَ تناثر لحم الميّت بالتغسيل يُمِّمَ على
--> ( 1 ) مقصوده فيما إذا كان الموصى به تولّى التجهيز ، بمعنى كونه بنظره ، لا مباشرة الأعمال ، وإلّا جاز له الردّ مطلقاً ( 2 ) ليس إباحة الفضاء شرطاً في صحّة الغسل ( 3 ) الكلام في مصبّ الغسالة ، كما تقدّم في الوضوء ( 4 ) الأحوط الجمع بين الغسل بالماء القراح بدلًا عن المتعذّر والتيمّم