السيد محمد باقر الصدر

120

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

الأحوط وجوباً ثلاث مرّاتٍ ينوي بواحدٍ منها ما في الذمّة . مسألة ( 11 ) : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ ، والأحوط استحباباً مع الإمكان أن يكون بيد الميِّت أيضاً « 1 » . مسألة ( 12 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمّم ، لكن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، وإذا تجدّدت بعد الدفن وخِيف على الميّت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل ، وإلّا ففي وجوب نبشه واستئناف الغسل إشكال ، وكذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر أو الكافور . مسألة ( 13 ) : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسةٍ خارجيةٍ أو منه وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر . نعم ، لا يجب ذلك بعد الدفن . مسألة ( 14 ) : إذا خرج من الميّت بول أو منيّ لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر . مسألة ( 15 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ممّا لا يجب بذله مجّاناً . مسألة ( 16 ) : يجوز أن يكون المغسِّل صبياً « 2 » إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح . مسألة ( 17 ) : يجب في المغسِّل أن يكون مماثلًا للميّت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للُانثى ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :

--> ( 1 ) لا يترك ( 2 ) لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء به