السيد محمد باقر الصدر
116
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
غيرها ، وإن لم تكن لها عادة وكان هناك تمييز بينه وبين النفاس عشرة أيامٍ كان حيضاً في أيام التمييز واستحاضةً في غيرها ، وإن لم تكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى اختيار العدد ، كما تقدّم في الحائض ، وكذلك إذا كانت ذات عادةٍ أو تمييزٍ ولم يكن بينه وبين النفاس عشرة أيامٍ فإنّها ترجع إلى العدد أيضاً « 1 » .
--> ( 1 ) المستحاضة تارةً تكون استحاضتها مسبوقةً بالنفاس كالمرأة التي ترى الدم عشرة أيامٍ بعد نفاسها ، وأخرى تكون استحاضتها مسبوقةً بالحيض ، كالمرأة النفساء في الفرض السابق إذا رأت بعد العشرة دماً وكان حيضاً وتجاوز العشرة . فالأولى إذا انتهت العشرة المسبوقة بالنفاس واستمرّ بها الدم أو انقطع ثمّ رجع بنت على التحيّض فيما صادف أيام العادة ، وبنت على الاستحاضة فيما لم يصادف أيام العادة ولم يكن بالصفة ، وأمّا مع وجدان ذات العادة للدم بالصفة ولكنّه لم يصادف أيام العادة فالأحوط لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . وأمّا الثانية فإذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى العادة ، ومع عدمها إلى التمييز ، فلا يكون التمييز كافياً للحكم بالحيضية بالنسبة إلى ذات العادة