السيد محمد باقر الصدر

117

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

المقصد الخامس في غسل الأموات وفيه أيضاً فصول : الفصل الأول في أحكام الاحتضار : مسألة ( 1 ) : يجب على الأحوط توجيه المحتضَر إلى القبلة ، بأن يُلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضَر نفسه إن أمكنه ذلك « 1 » . وذكر العلماء ( رضوان اللَّه عليهم ) : أنّه يستحبّ نقله إلى مصلّاه إن اشتدّ عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقّة ، وتلقينه كلمات الفرج . ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، وأن يُمسَّ حال النزع . وإذا مات يستحبّ أن تُغمَض عيناه ، ويطبَق فوه ، ويُشدّ لحياه ، وتُمدّ يداه إلى جانبيه وساقاه ، ويُغطّى بثوب ، وأن يُقرأ عنده القرآن ، ويُسرَج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويُعجَّل تجهيزه ، إلّا إذا شكّ في موته فينتظر به حتّى يعلم موته . ويكره أن يثقل بطنه بحديدٍ أو غيره ، وأن يترك وحده .

--> ( 1 ) الظاهر عدم الوجوب عليه ، وأمّا الوجوب على غيره فهو مبنيّ على الاحتياط