السيد محمد باقر الصدر

111

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

والغسل ، لكن يجوز لها إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقّف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه مثل الذهاب إلى المصلّى وتهيئة المسجد ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبّات في الصلاة . مسألة ( 39 ) : يجب عليها التحفّظ من خروج الدم بَحشْوِ الفرج بقطنةٍ وشدِّه بخرقةٍ ونحو ذلك ، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل وإن كان العدم أقرب . مسألة ( 40 ) : الظاهر توقّف صحّة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة « 1 » ، والأحوط في المتوسّطة توقّفها على غسل الفجر « 2 » . كما أنّ الأحوط وجوباً توقّف جواز وطئها على الغسل . وأمّا دخول المساجد وقراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقاً . نعم ، لا يجوز مسّ المصحف ونحوه إلّابعد الغسل « 3 » والوضوء ، بل الأحوط استحباباً عدم الجواز مع الفصل المعتدِّ به « 4 » .

--> ( 1 ) على الأحوط ، كما أنّ الأحوط توقّف صحّته على غسل العشاءين للّيلة الماضية أيضاً ( 2 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 3 ) التوقّف على الغسل ثابت على الأحوط ( 4 ) بل يحتمل الإشكال في أصل جواز المسِّ للمستحاضة ولو مع عدم الفصل ، فلا ينبغي ترك الاحتياط