السيد محمد باقر الصدر
112
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
المقصد الرابع في النفاس مسألة ( 41 ) : دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها « 1 » ، ولا حدَّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيامٍ من حين الولادة « 2 » . وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاساً « 3 » ، وإذا لم ترَ فيها دماً لم يكن لها نفاس أصلًا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين الشروع فيها ، وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع « 4 » . ولا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين وقد رأت الدم عند كلٍّ منهما ، بل النقاء المتخلِّل بينهما طهر ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلًا ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثم ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرةٍ أخرى ، فالدمان جميعاً نفاسان متواليان ، وإذا لم ترَ الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع عليها فذلك الدم نفاسها ، وإذا رأته حين الولادة ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل العشرة وانقطع
--> ( 1 ) على نحوٍ يعلم استناد الدم إلى الولادة ( 2 ) بل لا يبعد البدء بالعشرة من حين ظهور الدم المستند إلى الولادة ، فلو رأت في اليوم السابع - مثلًا - كان حدّ أكثره هو الاستمرار إلى اليوم السابع عشر ، لا إلى اليوم العاشر من حين الولادة ( 3 ) المناط في النفاس كون الدم دمَ الولادة ، وحيث إنّ هذا لا ينطبق عادةً على الدم إذا حدث بعد العشرة فلا يكون نفاساً ( 4 ) إذا ظهر الدم حين الشروع