السيد محمد باقر الصدر
49
غاية الفكر ( تراث الشهيد الصدر ج 8 ق 2 )
الناحية الثانية وهي أنّه بعد أن تحقّق أنّ المقدار المنكشف بالعلم الإجمالي إنّما هو الجامع ، والمقدار المنجّز هو الجامع أيضاً فقط - كما بيّناه في الناحية الأولى - نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار من الوصول والتنجّز هل يمنع عن جريان الأصول النافية في المقام ، أوْ لا ؟ وتمام الكلام في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يستوفى بالبحث في مقامين : المقام الأول : في جريان الأصول النافية في جميع الأطراف . المقام الثاني : في جريانها في بعض الأطراف . جريان الأصول النافية في جميع الأطراف أمّا المقام الأول فلم أرَ مَن يستشكل في امتناع جريان الأصول النافية في جميع الأطراف ، بعد البناء على علّية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وقبحها ، بدعوى أنّ مقتضى جريانها في جميع الأطراف الترخيص في المعصية القبيحة بحكم العقل ، وهي المخالفة القطعية ، إذ المفروض هو البناء على سببية