السيد محمد باقر الصدر

215

البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 )

الملحق ( 6 ) [ التخريج الفقهي لتحصيل قيمة الشيك ] يشرح هذا الملحق التخريجات الفقهية المتصوّرة لتحصيل قيمة الشيك ( الصكّ ) من غير البنك المسحوب عليه . ومعنى تحصيل قيمة الشيك من غير البنك المسحوب عليه : أنّ شخصاً قد يكتب لدائنه شيكاً على بنكٍ فيأخذه الدائن ويذهب إلى بنكٍ آخر فيحصل منه على قيمته . إنّ المستفيد من الشيك الذي يتقدّم إلى بنكٍ غير البنك المسحوب عليه يعتبر مالكاً لقيمة الشيك في ذمّة البنك المسحوب عليه بموجب إحالة محرّر الشيك له على ذلك البنك . فحين يختار المستفيد أن يذهب إلى بنكٍ آخر لتحصيل قيمة الشيك بدلًا عن الذهاب إلى البنك المدين له المسحوب عليه الشيك إبتداءً يمكن أن يفسّر ذلك فقهياً بعدّة وجوه : منها : أن يكون طلبه من البنك تحصيل قيمة الشيك ، بمعنى أنّه يطلب منه الاتّصال بالبنك المسحوب عليه الشيك وتكليفه بأن يحوّل عليه الدين الذي يملكه المستفيد في ذمّته ، فتكون هناك حوالتان : إحداهما : الحوالة التي يمثّلها الشيك ، وهي حوالة ساحب الشيك على