السيد محمد باقر الصدر

204

البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 )

أصحابها ويتوكّل عنهم في المضاربة عليها مع التجّار ولكنّا قد بيّنّا أنّ فرض الضمان بالمعنى الذي حقّقناه على الأمين صحيح على مقتضى القاعدة ، واشتراطه بنحو شرط النتيجة نافذ . وإنّما فصّلنا الكلام في حكم اشتراط الضمان على مقتضى القواعد لينفعنا ذلك في المقام . ولو فرض البناء على عدم تعقل الضمان بالمعنى الذي حقّقناه ، وعدم صحة اشتراط الضمان على الأمين بمقتضى القواعد ، وإنّما يقتصر في الصحة على الموارد المنصوصة ، للاشتراط كما في العارية لو فرض البناء على ذلك ، فيمكن في المقام تصوير الاشتراط على البنك بنحو شرط الفعل في ضمن عقد ، وذلك بأن يشترط عليه المودع في ضمن عقدٍ أن يدفع إليه مقداراً من المال مساوياً للخسارة التي تقع في وديعته عند المضاربة بها .