السيد محمد باقر الصدر
552
إقتصادنا ( تراث الشهيد الصدر ج 3 )
الأقرب اشتراك المسلمين فيها ، فحينئذٍ لا تملك بالإحياء ، ولا يختصّ بها المحجّر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختصّ المقطع بها ، والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره ، فإن تسابق اثنان اقرع مع تعذّر الجمع ، ويحتمل القسمة ، وتقديم الأحوج » « 1 » . وقد نصّت على مبدأ الملكيّة العامّة وعدم السماح بالملكيّة الخاصّة للمعادن الظاهرة كثير من المصادر الفقهيّة ، كالمبسوط « 2 » ، والمهذّب « 3 » ، والسرائر « 4 » ، والتحرير « 5 » ، والدروس « 6 » ، واللمعة « 7 » ، والروضة « 8 » . وجاء في جامع الشرائع والإيضاح : « أنّه لو قام الفرد لأخذ الزيادة عن حاجته منع » « 9 » . وفي المبسوط والسرائر والشرائع والإرشاد واللمعة ما يؤكّد هذا المنع ، إذ جاء في هذه المصادر : أنّ من سبق أخذ قدر حاجته « 10 » .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 271 ( 2 ) المبسوط 3 : 274 ( 3 ) المهذّب 2 : 33 ( 4 ) السرائر 2 : 383 ( 5 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 131 ( 6 ) الدروس الشرعيّة 3 : 67 ( 7 ) اللمعة الدمشقيّة : 243 ( 8 ) الروضة البهيّة 4 : 65 ( 9 ) الجامع للشرائع : 375 ، وإيضاح الفوائد 2 : 237 ( 10 ) انظر المبسوط 3 : 275 ، والسرائر 2 : 383 ، وشرائع الإسلام 3 : 222 ، وإرشاد الأذهان 1 : 349 ، واللمعة الدمشقيّة : 243