السيد محمد جواد العاملي
738
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
الرابع : لو خلّف ثلاثة إخوة لأب وادّعت امرأة أنّها أخت الميّت لأبويه فصدّقها الأكبر وقال الأوسط : هي أخت لامّ ، وقال الأصغر : لأب دفع الأكبر ما في يده إليها ، ودفع الأوسط سدس ما في يده ، ودفع الأصغر سبع ما في يده ، وتصحّ من مائة وستّة وعشرين ، لأنّ أصل المسألة ثلاثة . فمسألة الأوسط من ستّة ، والأصغر من سبعة ، تضرب ستّة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، وهو ما في يد كلّ واحد منهم ، فتأخذ جميع ما في يد الأكبر ، ومن الأوسط سدسه سبعة ، ومن الأصغر سبعه ستّة صار لها خمسة وخمسون .
--> ( * ) - كذا في نسخة الأصل ، والظاهر زيادة فللأكبر أو للأكبر .