السيد محمد جواد العاملي

739

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

الخامس : لو أقر الابن - ولا وارث سواه - بابن ثمّ جحده لم يقبل ويدفع إليه نصف ما في يده . فإن أقرّ به بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه شيء ، لأنّه لا فضل في يده عن ميراثه ، فإن كان لم يدفع إلى الأوّل شيئا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ولا يلزمه للآخر شيء . ويحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كلّه إلى الثاني ، لأنّه فوّته عليه . ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني ، لأنّه الفضل الّذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة ، فيصير كما لو أقرّ بالثاني من غير جحود .