السيد محمد جواد العاملي
664
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
الرابع : أن تقسّم التركة نصفين ، فيقسّم أحد النصفين على الوارث على تقدير ذكورية الخنثى ، والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثية كالمسألة بعينها . أصل الفريضة سهمان تضرب في خمسة لأنّ حصّة البنت على تقدير الذكورية الخمس تصير عشرة ، ثمّ تضربها في أربعة هي أصل حصّتها على تقدير الأنوثية فتصير أربعين ، تقسّم نصفها وهو عشرون على ذكر وانثيين ، يكون للخنثى هنا خمسة ، وكذا للأنثى وللذكر عشرة ، والنصف الآخر تقسّمه على ذكرين وأنثى ، يكون للخنثى ثمانية وكذا للذكر وللأنثى أربعة ، فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر ، وللذكر ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة . والطريق الأوّل يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة ، لأنّ على الطريق الأوّل تضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة الأنوثية وهي أربعة ، ثمّ اثنين في المجتمع