السيد محمد جواد العاملي
665
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
تصير أربعين ، للخنثى على تقدير الذكورية ستّة عشر ، وعلى تقدير الأنوثية عشرة ، فله نصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة ، لأنّ للبنت سهما في خمسة وسهما في أربعة فالمجموع تسعة ، وللذكر ثمانية عشر وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر . وعلى الطريق الثاني المسألة من تسعة ، للخنثى الثلث وهو ثلاثة وثلاثة عشر . من أربعين أقلّ من الثلث . والطريقة الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة . فروع الأوّل : لو خلّف ابنا وخنثى . فعلى الأوّل تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ اثنين في المجتمع ، للذكر سبعة وللخنثى خمسة . وعلى الثاني الفريضة من سبعة ، للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة . وعلى الثالث للذكر بيقين النصف ستّة وللخنثى بيقين أربعة ، ويبقى سهمان يدّعيهما كلّ منهما فيقسّم بينهما . وعلى العول في الدعوى تصحّ من سبعة ، لأنّ مخرج النصف إحدى الدعويين والثلثين الدعوى الأخرى من ستّة ، الذكر يدّعي أربعة والخنثى ثلاثة . وعلى الرابع من اثني عشر لأنّ أحد النصفين يقسّم نصفين والآخر أثلاثا وأقلّ مخرج الثلث والربع اثنا عشر .