المحقق الأردبيلي
53
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
و مصرفه المصالح أخذه الظالم ظلما أن يشترى منه أو يتّهب ، إلّا أن يقال هذا استنقاذ لا بيع حقيقة ، و لا صدقة ، و لكن حينئذ شرط القبض أو الإذن غير ظاهر » إنتهى كلامه دام ظلّه . أقول : لا يخفى أنّه لا منافاة بين حلّ الخراج و عدم جواز الأخذ بدون إذن الجائر ، و لا يصلح أن يكون ذلك منشأ لمجرّد الإشكال فضلا عن كونه منشأ للغاية من الإشكال ، إذ لا قبح أن يقول الشارع للإنسان : لك في بيت المال نصيب و لا يجوز لك أخذه إلّا بإذن الجائر لمصلحة يعلمها ، و نظائر ذلك كثيرة ، فإنّ الوقوف العام و الزكوات و الوصايا و المنتشرين كذلك بل ملك الإنسان المختصّ به كالمحجور عليه للسفه كذلك ، بل غير المحجور عليه كذلك ، كما لو استولى الظالم على مال الإنسان ، و خاف على نفسه أن يتصرّف به غير إذن الظالم فإنّه لا يجوز لأحد من هؤلاء السرقة و الكتمان ؛ و إن أراد أنّ منشأ الإشكال الدلائل المذكورة فقط ، فمعلوم أيضا عدم صلاحيّتها له ، لأنّ هذه الدلائل إن أفادت الحلّ فلا إشكال ، و إن لم تفده فلا إشكال أيضا ؛ و إن أراد إذن الجائر الذي لا يجوز له الأخذ و لا التصرّف ، و كيف يجامع حلّ الخراج و يكون منشأ للإشكال ؟ فهو ممّا لا وجه له بعد الإحاطة بما قلناه . و نفي جواز البيع بعد دلالة الروايات و العبارات عليه عجيب لا يليق بهذا الفاضل . و قوله : « بل لا يمكن تحقّق البيع » مع ورود الروايات به و نقل الإجماع عليه أعجب ، و لو سلّم يكون استنقاذا ، و إطلاق البيع عليه ليس بعزيز ، بل هو موجود في عبارات الفقهاء ، كما لو قهر الحربي من ينعتق عليه و باعه . و نفي ظهور اشتراط قبض الجائر له أو إذنه لا دخل « 1 » في التحريم و الشبهة ، بل هو ممّا يحقّق مطلوبنا من حلّ الخراج و كون منشأ حلّه أنّ لنا فيه نصيبا .
--> ( 1 ) - لا دخل له ( ظ ) .