المحقق الأردبيلي
54
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
قال - دام ظلّه - [ في ص 26 ] : « و كيف لا يجوز لمن في ذمّته السرقة و الكتمان ، بل ينبغي ، بل يجب عدم جواز الإعطاء له إن أمكن ، لأنّه لا تبرأ ذمّته على تقدير قدرته على المنع ، و لا يتعيّن ما أخذ منه مالا للخراج و الزكاة ، لكن ما جزم بهذا النقل بل قال أظنّ سماعا عن علي بن هلال ، و ما نقلوا دليلا على عدم الجواز إلّا بإذن الجائر و الجواز به سوى ما مرّ » إنتهى كلامه دامت أيّامه و كثّر اللّه من مثله و أمثاله . أقول : إنّ جميع ما قاله المصنّف - دام ظلّه - إن لم يساعد من يقول بحلّ ما يؤخذ باسم الخراج و الزكاة ، فلا أقلّ أن لا يضرّه ، إذ المقصود حلّ تناول ما يأخذه الجائر سواء جاز للجائر أخذه أم لا ، و سواء حرم على المالك دفعه أم لا ، و سواء تعيّن ما أخذه للخراج و الزكاة أم لا ، و لا يتوقّف إثبات مطلوبنا على شيء من ذلك ، على أنّا نقول : الروايات دلّت على تعيين ما أخذه للخراج لقول الإمام - عليه السّلام - : أما علم أنّ لك نصيبا في بيت المال « 1 » ، و بيت المال إن لم يعمّ الخراج و الزكاة و غيرهما فلا أقلّ أن يكون مختصا بهما . و لا يخفى أنّ الشيخ علي - رحمه اللّه - جازم بالنقل عن الشيخ علي بن هلال و إنّما تردّده بين كونه مشافهة أو بواسطة ، بل الراجح عنده أنّه مشافهة ، حيث قال « غالب ظنّي بالمشافهة » و استدلّ على عدم جواز السرقة و الجحود و المنع لذلك أو لشيء منه لمن هو عليه ، لكونه حقّا « 2 » ، فأين قول المصنّف إنّه ما جزم بهذا النقل ؟ قال - دام ظلّه - [ في ص 26 ] : « فلولا خوف خلاف الإجماع ، لأمكن القول بعدم جواز البيع أيضا ، إذ ليس في الأخبار جواز بيع مال الخراج المبحوث عنه . نعم قد يوجد في بعض الأخبار جواز شراء الزكاة فيحتمل زكات مال المشتري على
--> ( 1 ) - التهذيب : ج 6 ، ص 336 و 337 ، ح 933 . ( 2 ) - الخراجيات ، قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي ، ص 91 .